يحق لمجلس الكلية تشكيل لجنة خاصة تقوم بتسيير اعمال الاختبارات ورصد الدرجات .
اذا تغيب الطالب عن الاختبار النهائي لأي مقرر يرصد له (غ) وتعتبر راسباً في المقرر ويجوز لعميد الكلية قبول عذر الطالب عن أداء اختبار مقرر او اكثر من مقررات العام الجامعي او الفصل الدراسي إذا كان سبب الغياب عذراً قهرياً تؤكده وثائق رسمية أو معتمدة من اللجنة الطبية إذا كان العذر بسبب المرض, او في حالة ظروف مقبولة من عمادة الكلية على ان تقدم الوثائق اللازمة إلى عمادة الكلية خلال مده أقصاها أسبوع قبل او بعد الاختبار.
عند إعادة الطالب اختبار المقرر او المقررات التي عد فيها غائباً بعذر تحسب له النتيجة من الدرجة النهائية.
يضع مدرس المقرر أسئلة الاختبار ويجوز عند الاقتضاء بناءً على اقتراح رئيس القسم ان يضعها من يختاره مجلس الكلية .
لا يجوز أن يدخل مكان لاختبار أي طالب بعد مرور نصف ساعة على الأكثر من بدء الموعد المحدد للاختبار.
لا يُسمح للطالب بمغادرة مكان الاختبار إلا بعد مضي نصف زمن الإختبار على الأقل .
يعطى الطالب الذي تم ضبطه متلبساً بالغش صفراً في المقرر الذي غش فيه.
اكتشاف الغش في وقت لاحق للامتحانات لا يعفي مرتكبة من المسئولية ويرفع الامر الى مجلس الجامعة لاتخاذ القرار النهائي.
في حالة قيام الطالب بإثارة اي فوضى او شغب في مكان الامتحان لمجلس الجامعة الحق في النظر في الموضوع واتخاذ قرار حرمان او الفصل اذا رأُي ذلك.
لا يجوز تصحيح أي مقرر من (100%) الا بقرار من مجلس الكلية .
تُحتفظ كراسات اجابات الطلبة بالكلية لمدة عامين جامعيين ويحق للكلية بعد ذلك التخلص منها بموجب محاضر رسمية.
يلتزم الطالب الباقي للإعادة بسبب رسوبه أو غيابه بدون عذر او لحرمانه من دخول الاختبارات بأداء الغرامات المقرره بالجامعة.
التظلمات
يحق للطالب التظلم في نتيجة اي مقرر خلال اسبوعين من ظهور النتيجه بعد تسديد رسوم التظلم ولمجلس الكلية الحق في تمديد المدة في حالة وجود مبرر بعدها يسقط حقه في التظلم وان ثبت احقيته في التظلم يعاد مبلغ التظلم .
ينظر في التظلم من قبل لجنة التظلمات وتعتمد من رئيس لجنة الامتحانات .
اجراءات التظلم يتم من خلال التاكد من جمع الدرجات وتثبتها وفي حالة وجود اسئلة لم تصحح أو لم توضع لها درجات يتم ارسالها لاستاذ المادة لتصحيحها او وضع الدرجة.
لايجوز التظلم في نتائج الدور التكميلي