تعليمات الدراسة
يبد أ العام الجامعي في شهر سبتمبر من كل سنة، وتستمر الدراسة (32) أ سبوعاً في العام الجامعي بواقع (16) أسبوعاً في الفصل الدراسي وتكون عطلة نصف العام أسبوعين وفقاً للتقويم الجامعي
يتم تسجيل الخطة الدراسية للطالب المنتظم تلقائياً في المستوى الذي يدرس فيه، وفق الخطة المعتمدة سنوياً من العمادة.
شروط تسجيل المواد المعادة:
• يحق للطالب المنتظم اختبار المواد المتبقية عليه من مواد المستوى الأدنى مع طلاب المستوى نفسه بعد تسجيلها لدى مسجل الكلية خلال الفترة المحددة في التقويم الجامعي.
• لا يُلزم الطالب بالانتظام في المقررات المعادة من المستويات الأدنى للمستوى الذي يدرس فيه، إذا كان قد انتظم في دراستها واختبرها، أما المقررات ذات الصفة العملية، فإنه ملزم بتسجيلها والانتظام فيها، إلا إذا كان هناك تعارض في الجداول الدراسية وفي هذه الحالة يكون القرار لمجلس الكلية.
• إذا سجل الطالب للاختبار دون الدراسة (مقررات خاصة)أو مقررات متبقية عليه من مستويات أدنى، فإنه ملزم بمراعاة أي تغيير في مفردات تلك المقررات، ويتولى القسم المعني الإعلان عن التغيير من خلال خطته السنوية.
شروط تسجيل الدور التكميلي :
• يحق للطالب أن يختبر المواد المتبقي فيها في الدور التكميلي، إذا لم يكن منقطعاً أو محروماً بسبب الغياب أو الغش في المادة.
• لا يحق للطالب اختبار الدور التكميلي، ما لم يسدد رسوم المواد ويُسجلها لدى مسجل الكلية.
شروط تسجيل الطلاب الباقين للإعادة :
• يتم تسجيل الخطة الدراسية للطالب المتبقي للإعادة تلقائياً في المستوى الذي يدرس فيه نفسه، وفقاً للخطة المعتمدة سنوياً من العمادة، ويلزم الطالب بالحضور، ودفع رسوم المواد دراسةً وامتحاناً، و يلتزم بدراسة أية مواد جديدة مقررة.
يجوز للطالب وقف قيده مؤقتاً وفق القواعد والإجراءات الآتية :
أ- يجوز للطالب وقف القيد بعد مرور فصل دراسي واحد على الأقل على تسجيله ودراسته في الجامعة بالنسبة للنظام الفصلي، أوسنة دراسية في النظام السنوي .
ب- تقديم طلب وقف القيد إلى عميد الكلية أومن يفوضه في مدة تسبق الاختبارات النهائية بأسبوعين على الاقل.
ج- أن يرفق بالطلب عذراً مسوّغاً لوقف القيد..
د-الحد الأعلى لوقف القيد سنتان دراسيتان أو أربعة فصول دراسية سواء كانت منفصلة أم متصلة خلال دراسته للحصول على الدرجة الجامعية الأولى .
ه- لا يتم اعتماد وقف القيد إلا بعد سداد الطالب كافة الالتزامات المالية التي عليه .
و- إذا لم يتقدم الطالب بطلب إعادة قيده بعد انتهاء مدة وقف القيد يُعدّ غائباً بدون عذر مقبول .
ز- وقف القيد لا يعفي الطالب من أية رسوم أو غرامات مقررة عليه قبل وقف القيد ولكنه يحفظ له حقه فيما يستحقه من تقديرات نتائج الاختبارات.
ح- لا تحتسب مدة وقف القيد ضمن الحد الأعلى لمدة الدراسة المسموح بها للحصول على الدرجة الجامعية الأولى .
ط- إذا أوقف الطالب قيده بعد مرور شهر من الدراسة، فيلزمه سداد الرسوم الدراسية، بحسب اللائحة المالية للجامعة، وفي حال انسحابه يعامل معاملة المنسحب بحسب اللائحة .
ي- لا يجوز وقف قيد الطالب في الحالات الآتية :
- المستجد في الفصل الدراسي الأول بالنظام الفصلي، والعام الدراسي الأول بالنظام السنوي .
- الطالب المنقول قيده او المحول الا بعد ان يجتاز سنه دراسية على الاقل بنجاح ويجوز لمجلس الكلية النظر في بعض الحالات الاستثنائية لوقف القيد بعد مرور فصل دراسي بنجاح.
- المنقطع عن دراسته للفصل أو السنة السابقة، إلا بموافقة مجلس الكلية
- لا يجوز للطالب الباقي للإعادة في المستوى نفسه وقف قيده إلا بموافقة مجلس الكلية.
- الراسب سنتين في المستوى الدراسي نفسه، إلا بموافقة مجلس الكلية .
- الحاصل على منحة دراسية ، ولم توافق الجهة المانحة على وقف القيد .