1- يفصل الطالب من الدراسة في الحالات الآتيــــة:
أ- إذا أتضح أن قبوله لا يتفق مع الأحكام العامة للقبول، أو إذا أتضح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله لأسباب تأديبية يعتبر قيده ملغيا من تاريخ قبول تحويله للجامعة.
ب- إذا تغيب بدون عذر أكثر من (50%) من المقررات الدراسية في السنة الأولى.
ج- إذا تبقى في المستوى الدراسي سنتين دراسيتين ولم ينتقل إلى المستوى الأعلى مع مراعاةالمادة (29) من هذا النظام.
د- إذا تجاوز الحد الأقصى للمدة المقررة لدراسته ولم يتخرج بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
ه- إذا صدر قرار بالفصل كعقوبة تأديبية بموجب ماورد في الباب الخامس من هذا النظام.
و- إذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة في الدورة الإختباريه الواحدة.
2- يحق للطالب المفصول سحب وثائقه من الجامعة ، على أن يوضح في وثائقه الصادرة عن الكلية بأنه فصل من الجامعة ، وأسباب الفصل وتاريخه، وعلى أن يدفع ما عليه من التزامات مالية أو عينية للجامعة.
3- لا يحق للمفصولين لأسباب تأديبية الالتحاق بالكلية مرة أخرى إلا بحكم قضائي بات.