وقف القيد

	وقف القيد


يجوز للطالب وقف قيده مؤقتاً وفق القواعد والإجراءات الآتيـــــــة :


‌أ- تقديم طلب وقف القيد إلى رئيس الجامعةأومن يفوضه في مدة تسبق الاختبارات النهائية بأسبوعين على الأقل.


‌ب- أن يرفق بالطلب عذراً مسوّغاً لوقف القيد.


‌ج- لا يجوز وقف القيد في المستوى الأول نهائياً وكذا للطالب المنقول قيده أو المحول إلا بعد أن يجتاز سنة دراسية على الأقل بنجاح ويجوز لمجلس الجامعة النظر في بعض الحالات الاستثنائية لوقف القيد بعد مضي فصل دراسي بنجاح.


‌د- لا يجـوز وقف القيـد للطالب الوافـد إذا كانت لوائح المنح أو القبـول بمقاعد دراسية تشترط ذلك.


‌ه- لا يحق للطالب الباقي للإعادة في المستوى نفسه وقف قيده.


- الحـد الأعلى لوقف القيد سنتان دراسيتـان أو أربعـة فصول دراسيـة سواء أكانت منفصلة أم متصلة خـلال دراسته للحصـول على الدرجـة الجامعيةالأولى مع مراعـاة ما ورد في الفقـرة (د) من المـادة (32) من هذا النظام.


- يجوز للطالب الذي أوقف قيده إعادة القيد بناء على طلب يقدمه لرئيس الجامعةأومن يفوضه وفق النموذج المعد لذلك في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من بداية الفصل الدراسي التالي لوقف القيد مباشرة إذا كان نظام الدراسة فصلياً وبداية العام الجامعي التالي إذا كان نظام الدراسة سنوياً.


- إذا لم يتقدم الطالب بطلب إعادة قيده بعد انتهاء مدة وقف القيد يُعدّ غائباً بدون عذر مقبول.


- وقف القيد لا يعفي الطالب من أية رسوم أو غرامات مقررة عليه قبل وقف القيد ولكنه يحفظ له حقه فيما يستحقه من تقديرات نتائج الإختبارات. ولا تحتسب مدة وقف القيد ضمن الحد الأعلى لمدة الدراسة المسموح بها للحصول على الدرجة الجامعية الأولى.


- يجوز لرئيس الجامعة قبول عذر الطالب عن أداء اختبار مقرر أو أكثر من مقررات العام الجامعي أو الفصل الدراسي إذا كان سبب الغياب عذراً قهرياً تؤكده وثائق رسمية أو معتمدة من طبيب الجامعة إذا كان العذر بسبب المرض، على أن تقدم الوثائق اللازمة إلى عمادة الجامعة خلال مدة أقصاها أسبوع قبل أو بعد الإختبار.


- يترتب على قبول عذر الطالب بحسب المادة (31) من هذا النظام ما يأتي:-


أ‌. يدون أمام اسمه (غائب بعذر) في الوثائق والسجلات كافة.
ب‌. يعفى الطالب بناءً على ذلك من غرامة الغياب.
ت‌. عند إعادة الطالب اختبار المقرر أو المقررات التي عُدّ فيها غائباً بعذر تحسب له النتيجة من الدرجة النهائية.
ث‌. إذا قُبِلَ عذر غياب الطالب بجميع مقررات الفصل الدراسي أو العام الجامعي فإن ذلك يعد ضمن الحد الأعلى لمدة وقف القيد المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (28) من هذا النظام.


شؤون الطلبة

أخبار الجامعة