أ- أن يتقدم الطالب شخصياً أو من يوكله رسمياً بطلب الانسحاب لرئيس الجامعة.
ب- أن يسدد الطالب ما عليه من التزامات مالية وعينية للجامعة ، وأن يخلي طرفه من الجهات ذات العلاقة في الجامعة ، وفق النموذج المعد لذلك.
- لا يحق للطالب المنسحب مطالبة الجامعة بإعادة ما دفعه إليها من مبالغ مالية مالم يكن مستجداً في إحدى المستويات الدراسية ولم تتجاوز الدراسة شهراً من بداية العام الجامعي وفقاً للمادة (20) من هذا النظام.
- تُسلم للطالب المنسحب وثائقه الخاصة به التي قدمها عند التحاقهبالجامعة.
- يحق للطالب المنسحب الحصول على وثيقة بالمواد التي درسها بالجامعة على أن يوضح فيها أنه منسحب من الجامعة وتاريخ الانسحاب.